المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة رأس بيروت العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9520 25/11/1996
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة رأس بيروت العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1114 وقسم من العقار رقم 1113 من منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) المبينان على الخريطة رقم B1A 193 واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة