All legislation

مرسوم Decree No. 9520 25/11/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9520
Date
25/11/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4458
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12744 تاريخ 01/08/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9520 تاريخ 25/11/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة رأس بيروت العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1114 وقسم من العقار رقم 1113 من منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) المبينان على الخريطة رقم B1A 193 واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة