All legislation

قرار Decision No. 95 04/12/1996

تعديل القرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 المتعلق بتحديد نطاق السوق الحرة

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
04/12/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4478/4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 04/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن نص المادة السابعة من قرار المجلس الاعلى رقم 623 , تاريخ 8 شباط 1957 بالنص التالي: "يخضع كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق الحرة لدفع جعالة سنوية الى صندوق مصلحة الجمارك, لقاء نفقات المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 , تاريخ 2 تشرين الاول 1956 . "تحدد هذه الجعالة بمبلغ ثلاثة ملايين (2) ليرة لبنانية سنويا عن كل محل وتؤدى بصورة مسبقة في بدء كل سنة. -اذا انتهت مدة الاستثمار, خلال السنة وفقا لعقد التلزيم, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور التي مرت على الاستثمار, ويحسب كسور الشهر, شهرا كاملا. -اذا ابتدأ الاستثمار خلال السنة, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور الباقية من السنة, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. -في حال توقف الاستثمار خلال السنة, لغير سبب انتهاء مدة العقد, فان الجعالة المدفوعة مسبقا تبقى من حق مصلحة الجمارك بكاملها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر