The whole text

قرار رقم 95 تاريخ 04/12/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن نص المادة السابعة من قرار المجلس الاعلى رقم 623 , تاريخ 8 شباط 1957 بالنص التالي: "يخضع كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق الحرة لدفع جعالة سنوية الى صندوق مصلحة الجمارك, لقاء نفقات المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 , تاريخ 2 تشرين الاول 1956 . "تحدد هذه الجعالة بمبلغ ثلاثة ملايين (2) ليرة لبنانية سنويا عن كل محل وتؤدى بصورة مسبقة في بدء كل سنة. -اذا انتهت مدة الاستثمار, خلال السنة وفقا لعقد التلزيم, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور التي مرت على الاستثمار, ويحسب كسور الشهر, شهرا كاملا. -اذا ابتدأ الاستثمار خلال السنة, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور الباقية من السنة, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. -في حال توقف الاستثمار خلال السنة, لغير سبب انتهاء مدة العقد, فان الجعالة المدفوعة مسبقا تبقى من حق مصلحة الجمارك بكاملها.

المادة 1 من قرار رقم 95 تاريخ 04/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/256000/article/1/