The whole text

قرار رقم 404 تاريخ 05/08/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3 من قرار رقم 404 تاريخ 05/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/256061/article/3/