The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 35

المادة 35

إن جميع الممرضات والممرضين أعضاء النقابة لبنانيين أو غير لبنانيين إذا خالفوا واجبات مهنتهم أو عرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم أو أقدموا على عمل يحط من آداب أو سلكوا مسلكا لا يأتلف وأخلاقياتها تطبق بحقهم العقوبات الآتية:

أ ـ التنبيه الخطي.

ب ـ اللوم.

ج ـ التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

د ـ المنع من معاطاة المهنة نهائيا وشطب اسمه من جدول النقابة.

المادة 35 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/35/