All legislation

قانون Law No. 479 12/12/2002

انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان

Type
قانون · Law
Number
479
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 68, 17/12/2002, p. 7631
Status
In force
Amended by
قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 (Arts. 8, 12, 13, 15, 22, 30, 36, 39, 40, 41, 47)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
52
Cite as
قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: غاية النقابة

المادة 1

للممرضات والممرضين في لبنان, نقابة واحدة مركزها بيروت وهي تضم جميع الممرضات والممرضين في الجمهورية اللبنانية المجاز لهم معاطاة مهنة التمريض من وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن مهمة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان هي مهنية, صحية, علمية وإدارية غايتها:

ـ جمع كلمة الممرضات والممرضين والمحافظة على حقوقهم المعنوية والمادية ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آدابها وكرامتها.

ـ توفير الرعاية الصحية الشاملة ذات النوعية المميزة لجميع المواطنين.

ـ السعي إلى تطوير مهنة التمريض من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل يتلاءم والتطورات المهنية العالمية والتنوع في الاختصاصات.

ـ التعاون مع وزارة الصحة العامة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات المعنية بالشأن الصحي من أجل تأمين أفضل المشاريع والخدمات التمريضية.

ـ المشاركة في رسم السياسة الصحية من خلال تمثيل النقابة في المجلس الصحي الأعلى واللجان والمجالس التخطيطية على المستوى الوطني.

ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة التمريض بناء على طلب المراجع المعنية. ـ إبداء الرأي في إرسال البعثات وحضور المؤتمرات المختصة بمهنة التمريض.

ـ العمل على وضع الأبحاث العلمية التي تخدم مهنة التمريض وترفع من مستواها وتساعد في خدمة الشأن الصحي والطبي.

ـ التنسيق مع النقابات المعنية ولا سيما نقابات الأطباء في إبداء الرأي وتبادل المعلومات والأبحاث التي تخدم المصلحة الصحية العامة وتنعكس إيجابا على صحة الإنسان والبيئة.

إنشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز, ووضع نظامه الداخلي وعرضه على وزير الصحة العامة للتصديق وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

ـ السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الممرضات والممرضين أو بينهم وبين غيرهم من أصحاب المهن الصحية والطبية وحتى مع المرضى والناشئة جميعها عن معاطاة المهنة.

ـ تأديب الأعضاء من الممرضات والممرضين الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة وآدابها.

ـ توثيق أواصر الروابط المهنية وإقامة أفضل العلاقات بين الأعضاء والسعي إلى إنشاء بيت الممرض.

ـ العمل على إصدار مجلة تعنى بشؤون التمريض والعاملين فيه.

المادة 3

لا يحق لأي ممرضة أو ممرض معاطاة مهنة التمريض على جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا كان مسجلا اسمه في جدول النقابة.

المادة 4

أـ بالنسبة للممرضات والممرضين من الجنسية اللبنانية أو غير اللبنانيين الحائزين على شهادة في العلوم التمريضية صادرة عن معهد مرخص له في لبنان:

على من يطلب تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون حائزا جميع المؤهلات والشروط اللازمة لتعاطي مهنة التمريض على الأراضي اللبنانية بموجب القوانين والأنظمة النافذة وأن يقدم طلب التسجيل إلى أمانة السر في مجلس النقابة مقترنا بتوقيعه ومبينا بوضوح عنوانه ومرفقا بالمستندات التالية:

أ ـ صورة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عنه أو صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر الصادرة من السلطات اللبنانية.

ب ـ سجل عدلي لا يعود تاريخه لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.

ج ـ صورة مصدقة عن شهادة التمريض "الإجازة ـ البكالوريوس ـ الامتياز الفني ـ البكالوريا الفنية".

د ـ صورة مصدقة عن إجازة معاطاة المهنة الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

هـ ـ صورتين شمسيتين مصدقتين.

ب ـ بالنسبة للممرضات والممرضين من غير الجنسية اللبنانية:

يمكن لغير اللبنانيين من الممرضات والممرضين الانتساب إلى النقابة الإلزامية في حال توفر الشروط والمؤهلات القانونية والعلمية على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:

1 ـ صورتين شمسيتين مصدقتين.

2 ـ صورة مصدقة عن جواز السفر.

3 ـ صورة عن إجازة معاطاة المهنة صادرة عن المرجع المختص في بلد صاحب الجنسية ومصدق وفقا للأصول ولا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.

4 ـ نسخة عن الشهادة العلمية مرفقة بإفادة معادلة لها صادرة عن لجنة المعادلات المعمول بها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان.

5 ـ صورة مصدقة عن إجازة العمل صادرة عن وزارة العمل في لبنان.

6 ـ صورة مصدقة عن إجازة الإقامة لا تقل صلاحيتها عن ستة أشهر وصادرة عن المديرية العامة للأمن العام.

المادة 5

ينظر مجلس النقابة في الطلب في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوف للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.

ولصاحب القرار المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

الفصل الثاني: في تنظيم النقابة

النبذة الاولى: الجمعية العمومية

المادة 6

تتألف الجمعية العمومية من جميع الممرضات والممرضين المسجلة أسماؤهم في جدول النقابة وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بمن فيهم الغائبين والمتخلفين.

المادة 7

يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقا لما هو مبين في هذا القانون وذلك برئاسة نقيب الممرضات والممرضين في لبنان.

المادة 8

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.

كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 1 · as the amending text publishes it

    تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.

    كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب

المادة 9

لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلا للممرضات والممرضين المسجلين في جدول النقابة والذين سددوا رسم الاشتراك السنوي.

المادة 10

يشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:

ـ كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بمنعه من معاطاة المهنة نهائيا.

ـ كل عضو تأخر دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين. ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجددا إلا بعد دفع الرسوم المتأخرة بما فيها إعادة دفع رسم الانتساب.

ـ يمكن لمجلس النقابة بناء على طلب النقيب وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة إدارية معينة ومحددة وعلى هذا العضو المبادرة إلى تسوية أوضاعه التي من أجلها عُلّق انتسابه وإلا يحال إلى المجلس التأديبي وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون.

ـ يمكن للعضو الراغب بتعليق عضويته من النقابة التقدم بطلب خطي إلى مجلس النقابة مشفوعا بالأسباب شرط أن يكون مسددا كل التزاماته المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.

المادة 11

يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه أو تعذر حضوره على التعاقب كل من نائب النقيب فأمين سر المجلس فأكبر الأعضاء سنا.

المادة 12

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

لا يعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة قانونيّاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنويّة.

أما انعقاد الجمعيّة العموميّة غير العاديّة فلا يعتبر قانونيّاً إلا بحضور ثلثيّ الأعضاء. وفي كلتا الحالتين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في اليوم عينه أو تكرّر دعوة الأعضاء ثانيةً في مهلة أقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة أو غير العاديّة قانونيّاً بمن حضر.

- يجري تبليغ دعوة الإجتماع وفقاً للأصول المعتمدة قانونيّاً بالنشر في ثلاث صحف محليّة وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. -تتخذ الجمعيّة العموميّة غير العاديّة قراراتها بالتصويت وبأكثريّة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين.

- تتخذ الجمعيّة العمومية العاديّة قراراتها بالتصويت وبالأكثريّة المطلقة للأعضاء الحاضرين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 2 · as the amending text publishes it

    لا يعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة قانونيّاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنويّة.

    أما انعقاد الجمعيّة العموميّة غير العاديّة فلا يعتبر قانونيّاً إلا بحضور ثلثيّ الأعضاء. وفي كلتا الحالتين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في اليوم عينه أو تكرّر دعوة الأعضاء ثانيةً في مهلة أقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة أو غير العاديّة قانونيّاً بمن حضر.

    - يجري تبليغ دعوة الإجتماع وفقاً للأصول المعتمدة قانونيّاً بالنشر في ثلاث صحف محليّة وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. -تتخذ الجمعيّة العموميّة غير العاديّة قراراتها بالتصويت وبأكثريّة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين.

    - تتخذ الجمعيّة العمومية العاديّة قراراتها بالتصويت وبالأكثريّة المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة 13

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:

ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.

ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.

ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.

ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.

ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.

ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Changed in part by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 3 · the Lebanese University's text

    أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:

    ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.

    ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.

    ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

    ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.

    ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.

    ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

    ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.

    ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

    تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.

النبذة الثانية: مجلس النقابة

المادة 14

يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا في الجلسة على أن يكون تسعة أعضاء من حملة الإجازة الجامعية في العلوم التمريضية وثلاثة أعضاء من حملة شهادات التمريض التقنية BT وTS

المادة 15

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

تنتخب الجمعيّة العموميّة العاديّة المنعقدة، وفقاً للأصول المحدّدة في المادة 9، أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الإقتراع السرّي لمدّة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدّة ثلث الأعضاء شرط المحافظة على النسبيّة الواردة في المادة 14 من هذا القانون، وكذلك عضويّ المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد لمدّة سنتين وبالإقتراع السرّي أيضاً، وفي كلتا الحالتين يعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سنّاً، وإلا بالقرعة.

تفتح صناديق الإقتراع في المركز المحدّد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فوراً عمليّة فرز الأصوات وإعلان النتائج.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 4 · as the amending text publishes it

    تنتخب الجمعيّة العموميّة العاديّة المنعقدة، وفقاً للأصول المحدّدة في المادة 9، أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الإقتراع السرّي لمدّة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدّة ثلث الأعضاء شرط المحافظة على النسبيّة الواردة في المادة 14 من هذا القانون، وكذلك عضويّ المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد لمدّة سنتين وبالإقتراع السرّي أيضاً، وفي كلتا الحالتين يعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سنّاً، وإلا بالقرعة.

    تفتح صناديق الإقتراع في المركز المحدّد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فوراً عمليّة فرز الأصوات وإعلان النتائج.

المادة 16

يقتضي تحديد موعد أول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج ويمكن تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم لمرة واحدة ولا يجوز تحديد انتخابهم للمرة الثالثة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على الأقل، يعين بالقرعة في السنتين الأولى والثانية ثلث الأعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم.

المادة 17

ـ يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة خمس سنوات على الأقل أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة, ويحق للممرضة أو الممرض اللبناني الذي مارس المهنة خمس عشرة سنة على الأقل ومن حملة الإجازة الجامعية في العلوم التمريضية أن يرشح نفسه لمركز النقيب.

المادة 18

مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته وإذا اتفق إن كان النقيب المنتخب لثلاث سنوات من أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم في السنة التالية لانتخابه استمر في عضوية مجلس النقابة لنهاية الثلاث سنوات المحددة لولاية المجلس.

المادة 19

في خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر بعد الانتخابات العامة يلتئم مجلس النقابة وينتخب من بين أعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وهم يشكلون مع النقيب مكتب المجلس، وفي حال تعادل الأصوات بين المرشحين يعتبر صوت النقيب مرجحا.

المادة 20

يمثل النقيب نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ويدافع عن حقوقها ومصالحها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويقاضي باسم النقابة وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة 21

يعتبر منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير اللوم والتنبيه ومكتسب الدرجة القطعية. كما يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع بعد إنذاره خطيا.

المادة 22

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.

وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 5 · as the amending text publishes it

    إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.

    وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.

المادة 23

يعتبر مجلس النقابة منحلا إذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف أعضائه ويصار إلى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الأكثر من تاريخ اعتباره منحلا ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة، وإذا شغر مركز النقيب أيضا كان لوزير الصحة العامة أن يعين لجنة مؤقتة لإدارة أعمال النقابة حتى إجراء الانتخابات.

المادة 24

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الأقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية إلا إذا حضرها سبعة من أعضائه على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب وعلى أن تتضمن الدعوة بيانا بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

المادة 25

يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه لأي سبب ويمارس جميع صلاحياته أثناء قيامه بهذه المهمة.

وتحدد وظائف وصلاحيات أمين السر وأمين الصندوق في النظام الداخلي.

المادة 26

يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الأصوات وعند تعادل الأصوات يكون صوت النقيب مرجحا.

المادة 27

لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية أن تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي عليها أن تفصل به بعد أن تضيف إلى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة أن تفصل بأي نزاع حتى إذا تعذر انضمام عضوين إليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.

المادة 28

إن صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:

ـ وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

ـ البت في طلبات الانتساب إلى النقابة.

ـ إدارة أموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.

ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة وأعمالها وإنجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.

ـ إعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة مع أخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.

ـ إعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.

ـ مراقبة تقيد جميع الممرضات والممرضين بقوانين المهنية وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.

ـ السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الجسم التمريضي وبين الغير والمتعلقة بمعاطاة المهنة.

ـ الاتصال بالسلطات والإدارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.

ـ تشكيل اللجان اللازمة لتسيير أعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.

ـ القيام بجميع الأعمال العائدة لإدارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.

ـ إبداء الرأي في جميع المشاريع والأنظمة التي تحيلها إليه المراجع المختصة.

المادة 29

تحفظ أموال النقابة في المصارف المسجلة في لائحة المصارف الرسمية ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب أو نائبه في حال غيابه ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين.

الفصل الثالث: في اللجان: تأليفها، نهايتها وصلاحياتها

المادة 30

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

في اللجان والجمعيّات العلميّة:

أولاً - في اللجان

أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

1- لجنة ماليّة.

2- لجنة إداريّة.

3- لجنة علميّة.

4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 6 · as the amending text publishes it

    في اللجان والجمعيّات العلميّة:

    أولاً - في اللجان

    أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

    1- لجنة ماليّة.

    2- لجنة إداريّة.

    3- لجنة علميّة.

    4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

    ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

    ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

    د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.

المادة 31

اللجنة المالية:

أـ تتألف اللجنة المالية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.

ب- تتولى اللجنة التدقيق في حسابات النقابة واللجان ودفاترها وتضع الميزانية السنوية، وتتقدم بمشاريع من شأنها تغذية صندوق النقابة وتضع مشروع الموازنة السنوية بالاشتراك مع أمين الصندوق وتتقدم بالتقرير السنوي عن مالية النقابة لعرضه على مجلس النقابة ومن ثم على الجمعية العمومية.

المادة 32

اللجنة الإدارية:

أـ تتألف اللجنة الإدارية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.

ب ـ تتولى اللجنة:

1ـ وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب ورئيس اللجنة المالية وعرضها على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب.

2ـ وضع تقرير نصف سنوي بأهم النشاطات للنقابة وأعمالها وإنجازاتها وعرضه على مجلس النقابة.

3ـ درس طلبات الانتساب ورفعها إلى مجلس النقابة.

4ـ درس الشكاوى الواردة وإحالتها إلى النقيب ومجلس النقابة.

المادة 33

اللجنة العلمية:

أـ تتألف اللجنة العلمية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.

ب ـ تتولى اللجنة:

1 ـ إعداد الأبحاث العلمية والندوات والدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة والتي ترفع من مستواها ومستوى المنتسبين إليها ورفعها إلى مجلس النقابة ومن ثم العمل على نشرها في مجلة النقابة.

2 ـ الإشراف على المواضيع العلمية والتربوية المنوي نشرها في مجلة النقابة.

3 ـ الإشراف على المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة.

4 ـ تضع اللجنة موازنتها السنوية وترفعها إلى مجلس النقابة للتصديق عليها, ولمجلس النقابة أن يتخذ القرار المناسب أما بإقرارها أو بتعديلها.

المادة 34

اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة والإعلام

أـ تتألف اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.

بـ - تتولى اللجنة:

1ـ رعاية العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء ووضع برامج الزيارات التي تقوم بها النقابة، وكذلك برامج استقبال الوفود وتنظيم إقامتها وزياراتها.

2ـ دراسة كل الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والإعلامي ووضع تقرير تفصيلي بها ورفعه إلى مجلس النقابة.

الفصل الرابع: في التأديب

المادة 35

إن جميع الممرضات والممرضين أعضاء النقابة لبنانيين أو غير لبنانيين إذا خالفوا واجبات مهنتهم أو عرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم أو أقدموا على عمل يحط من آداب أو سلكوا مسلكا لا يأتلف وأخلاقياتها تطبق بحقهم العقوبات الآتية:

أ ـ التنبيه الخطي.

ب ـ اللوم.

ج ـ التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

د ـ المنع من معاطاة المهنة نهائيا وشطب اسمه من جدول النقابة.

المادة 36

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

يتألف المجلس التأديبي من ستة أعضاء على الوجه الآتي:

1 ـ النقيب أو من ينتدبه رئيسا.

2 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض.

3 ـ عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية, أحدهما من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض والثاني من رتبة أستاذ جامعي في التمريض.

يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Changed in part by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 7 · the Lebanese University's text

    يتألف المجلس التأديبي من ستة أعضاء على الوجه الآتي:

    1 ـ النقيب أو من ينتدبه رئيسا.

    2 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض.

    3 ـ عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية, أحدهما من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض والثاني من رتبة أستاذ جامعي في التمريض.

    يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.

المادة 37

تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

أـ بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناء لإحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من أحد المتضررين أكان ممرضا أم لا.

بـ بناء على طلب النقيب بقرار معلل بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولا.

ج- بناء على طلب الممرضة أو الممرض الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقدير المجلس التأديبي.

المادة 38

يتبع المجلس التأديبي أصول المحاكمة العادية وعليه عند تعيين مسؤولية ممرضة أو ممرض أن يأخذ بالاعتبار حسن نيته وله أن يرجع إلى جميع طرق الإثبات وأن يدعو المخالف فيستمع إليه. وعلى المخالف أن يلبي الطلب وأن يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه وأن يعطي كل الإيضاحات التي تطلب منه وله حق الاستعانة بمحام واحد للدفاع عنه.

المادة 39

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامّة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 8 · as the amending text publishes it

    على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامّة.

المادة 40

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

تقبل قرارات المجلس التأديبي الإستئناف أمام محكمة بيروت في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 9 · as the amending text publishes it

    تقبل قرارات المجلس التأديبي الإستئناف أمام محكمة بيروت في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة 41

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 10 · as the amending text publishes it

    يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.

المادة 42

قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية.

أما إذا حكم على الممرضة أو الممرض بجريمة تمس شرف مهنة التمريض وكرامتها, أو إذا حكم عليه/عليها مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة أشد من اللوم فلمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه إعلان القرار في مركز النقابة شهرا واحدا.

المادة 43

إن الملاحقة المسلكية لا تحول دون الملاحقات الجزائية إذا كانت المخالفة تؤلف أيضا جرما معاقبا عليه بقانون الجزاء.

المادة 44

عند ورود شكوى للنقيب يمكنه أن يحيلها إلى اللجنة الإدارية لإجراء التحقيق الأولي والتي تستمع لأقوال الممرضة أو الممرضة المقصود بعد إفهامه مضمون الشكوى واطلاعه على أوراق الملف, وللجنة أن تستمع إلى أقوال الشهود وطلب المستندات وإجراء كل ما من شأنه تسهيل الإثبات والمهمة, وعند اختتام التحقيق تنظم اللجنة تقريرا وترفعه إلى النقيب لعرضه على مجلس النقابة الذي يعود له حق تقرير ما إذا كان هناك من موجب للملاحقة أو الاحتفاظ بالتقرير والشكوى.

المادة 45

لا تقبل الاستقالة المقدمة من الممرضة أو الممرض خلال التحقيق التأديبي ولا تقبل أيضا استقالة الموقوف عن العمل إلا بعد تنفيذ العقوبة ويبقى طيلة هذه المدة خاضعا لسلطة النقابة, ولا يحق له أن يأتي عملا من أعمال المهنة أو أن يشترك في جمعية عمومية.

المادة 46

يحضر الممرضة أو الممرض أمام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيس وأمين السر.

الفصل الخامس: في صندوق التقاعد وفي منح مساعدات مالية للممرضات والممرضين

المادة 47

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

2- الهبات والوصايا.

3- فوائد الأموال.

4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 11 · as the amending text publishes it

    ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

    تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

    1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

    2- الهبات والوصايا.

    3- فوائد الأموال.

    4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

    يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

المادة 48

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية ولا يحق لها أن تتملك من العقارات إلا ما هو لازم لإدارة أعمالها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 49

تخضع النقابة لوصاية وزير الصحة العامة.

المادة 50

خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العمومية المؤلفة من الممرضات والممرضين المسجلين في وزارة الصحة العامة بدعوة من وزير الصحة العامة أو من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 51

تلغى كل القرارات المتعلقة بإنشاء نقابات للممرضات والممرضين والصادرة عن وزير العمل وتصبح بحكم الملغاة فور صدور هذا القانون.

المادة 52

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري