The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 4

المادة 4

أـ بالنسبة للممرضات والممرضين من الجنسية اللبنانية أو غير اللبنانيين الحائزين على شهادة في العلوم التمريضية صادرة عن معهد مرخص له في لبنان:

على من يطلب تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون حائزا جميع المؤهلات والشروط اللازمة لتعاطي مهنة التمريض على الأراضي اللبنانية بموجب القوانين والأنظمة النافذة وأن يقدم طلب التسجيل إلى أمانة السر في مجلس النقابة مقترنا بتوقيعه ومبينا بوضوح عنوانه ومرفقا بالمستندات التالية:

أ ـ صورة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عنه أو صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر الصادرة من السلطات اللبنانية.

ب ـ سجل عدلي لا يعود تاريخه لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.

ج ـ صورة مصدقة عن شهادة التمريض "الإجازة ـ البكالوريوس ـ الامتياز الفني ـ البكالوريا الفنية".

د ـ صورة مصدقة عن إجازة معاطاة المهنة الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

هـ ـ صورتين شمسيتين مصدقتين.

ب ـ بالنسبة للممرضات والممرضين من غير الجنسية اللبنانية:

يمكن لغير اللبنانيين من الممرضات والممرضين الانتساب إلى النقابة الإلزامية في حال توفر الشروط والمؤهلات القانونية والعلمية على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:

1 ـ صورتين شمسيتين مصدقتين.

2 ـ صورة مصدقة عن جواز السفر.

3 ـ صورة عن إجازة معاطاة المهنة صادرة عن المرجع المختص في بلد صاحب الجنسية ومصدق وفقا للأصول ولا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.

4 ـ نسخة عن الشهادة العلمية مرفقة بإفادة معادلة لها صادرة عن لجنة المعادلات المعمول بها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان.

5 ـ صورة مصدقة عن إجازة العمل صادرة عن وزارة العمل في لبنان.

6 ـ صورة مصدقة عن إجازة الإقامة لا تقل صلاحيتها عن ستة أشهر وصادرة عن المديرية العامة للأمن العام.

المادة 4 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/4/