All legislation

بلاغ Communiqué No. 4 31/01/2003

الوضع قيد التحصيل لكشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
4
Date
31/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 990-991
Status
In force
Amended by
بلاغ رقم 9 تاريخ 21/03/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 4 تاريخ 31/01/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 3/2/2003 كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: - كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الرابع من عام 2002. - كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر تشرين الأول ـ تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2002. - كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية عن اشهر 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 و9/2002 بالاضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة اقصاها 22/3/2003 لتسديد هذه الكشوفات, ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 31/3/2003 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 22/4/2003 حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأخير Leased Lines. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة وهيئة اوجيرو.

­ Mpt gov.1b ­ Ogero. gov. 1b بيروت في 31 كانون الثاني 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي