All legislation

قرار Decision No. 100 01/10/2004

الاعتراف بالاجازة في شؤون التغذية والنظام الغذائي الصادرة عن جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
01/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10693
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 19/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 01/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة مرسوم الترخيص: 4116 تاريخ 1987 اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية. اسم الشهادة: الاجازة في شؤون التغذية والنظام الغذائي. تعتبر شهادة الاجازة في شؤون التغذية والنظام الغذائي, والتي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في شؤون التغذية والنظام الغذائي شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وعلى أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها أربعين بالماية في مادة الاختصاص. وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي 2002 ـ 2003 أعضاء اللجنة العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر

بيروت في 1/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 7/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر