المادة 1
اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة مرسوم الترخيص: 4116 تاريخ 1987 اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية. اسم الشهادة: الاجازة في شؤون التغذية والنظام الغذائي. تعتبر شهادة الاجازة في شؤون التغذية والنظام الغذائي, والتي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في شؤون التغذية والنظام الغذائي شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وعلى أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها أربعين بالماية في مادة الاختصاص. وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي 2002 ـ 2003 أعضاء اللجنة العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر