المادة 1
اولا: خلافا لاي نص آخر:
1- يعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002.
2- يكون التعيين الزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه، ويكون الالحاق في الثانوية التي تحتاج الى خدماته في التدريس.
3- في حال تعذر وجود مركز شاغر في احدى ثانويات القضاء يتم الالحاق في الثانويات الاخرى ضمن المحافظة التي تحتاج الى خدماته في التدريس.
4- في حال تعذر وجود مركز شاغر في احدى ثانويات القضاء او المحافظة يتم الالحاق في الثانويات الاخرى في المحافظات الاخرى التي تحتاج الى خدماته في التدريس.
ثانيا: تبقى جميع الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 غير المخالفة لاحكام هذا القانون سارية المفعول.
ثالثا: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون لهذا العام والعام القادم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
رابعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.