The whole text

قانون رقم 642 تاريخ 20/11/2004 In force

المادة 1

المادة 1

اولا: خلافا لاي نص آخر:

1- يعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002.

2- يكون التعيين الزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه، ويكون الالحاق في الثانوية التي تحتاج الى خدماته في التدريس.

3- في حال تعذر وجود مركز شاغر في احدى ثانويات القضاء يتم الالحاق في الثانويات الاخرى ضمن المحافظة التي تحتاج الى خدماته في التدريس.

4- في حال تعذر وجود مركز شاغر في احدى ثانويات القضاء او المحافظة يتم الالحاق في الثانويات الاخرى في المحافظات الاخرى التي تحتاج الى خدماته في التدريس.

ثانيا: تبقى جميع الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 غير المخالفة لاحكام هذا القانون سارية المفعول.

ثالثا: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون لهذا العام والعام القادم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

رابعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 642 تاريخ 20/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/256569/article/1/