All legislation

قرار Decision No. 49 03/11/2004

تعديل القرار رقم 29/1999 العائد لنقل الموظف في الجهاز الديني الى الجهاز الاداري وبالعكس

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
03/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10977-10978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 03/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد رقم 1 و38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955,

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978,

بناء على القرارين رقم 34 تاريخ 08/12/1968م و18 تاريخ 03/04/1980م,

بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 29 تاريخ 01/06/1999م,

بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 8 تاريخ 16/09/2004م,

بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والوقفية والادارية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية,

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تعديل قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 29 الصادر تاريخ 1/6/1999م بحيث يقرأ على النحو الآتي:

(يمكن لمفتي الجمهورية اللبنانية - وبناء لاقتراح اي من المديرين العامين او الامناء العامين للادارات والمؤسسات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى - نقل اي موظف ديني او اداري منها والى اي منها وفقا لشروط التوظيف العامة والخاصة) واعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع واخذ العلم واجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني