المادة 1
الموافقة على تعديل قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 29 الصادر تاريخ 1/6/1999م بحيث يقرأ على النحو الآتي:
(يمكن لمفتي الجمهورية اللبنانية - وبناء لاقتراح اي من المديرين العامين او الامناء العامين للادارات والمؤسسات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى - نقل اي موظف ديني او اداري منها والى اي منها وفقا لشروط التوظيف العامة والخاصة) واعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع واخذ العلم واجراء الايجاب المقتضى.