All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 16/06/2006

تعديل القرار المبدئي رقم 32/16/2001 الاعتراف بالاجازة في علوم التربية الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس الكسليك .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
16/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4071-4072
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 25/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 16/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: إجازة في علوم التربية ـ تركيز: تعليم أساسي (حلقة أولى وثانية). Licence de Sciences l’éducation/ Option: Enseignement base (Premier et deuxieme cycle) B.A. in education/Option: Basic education, (first and second cycle) تعتبر شهادة الإجازة في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي، حلقة أولى وثانية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي، حلقة أولى وثانية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقد عدد أرصدتها عن مئة ورصيدين نصف سنوي، منها خمسة وأربعون رصيدا في الاختصاص ذاته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003.

بيروت في 16/6/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني