All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 154 12/01/2007

طلب مؤسسة المحفوظات الوطنية الموافقة على الإجازة لها بالتعاقد مع أخصائي فني معوق للعمل في حقل برمجة وإدخال المعلومات.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
154
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 279-280
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 172 تاريخ 21/05/2007 (the text)
قرار رقم 1 تاريخ 04/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 154 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 154 تاريخ 12/1/2007 على الإجازة لمؤسسة المحفوظات الوطنية بالتعاقد مع السيد هشام سلمان للعمل في حقل برمجة وإدخال المعلومات لديها، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 154 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 154 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تفيد أنها بحاجة للتعاقد مع أخصائي فني في برمجة وإدخال المعلومات المتعلقة بالأعمال الفنية، للعمل لديها في استديو لتصوير وتسجيل المواد التراثية والتاريخية الهامة، وأن مجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا التعاقد. وبما أن الشخص المنوي التعاقد معه هو المعوق هشام عصام سلمان الذي تنطبق عليه مفاعيل القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. لذلك، فإن مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد المطلوب. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لمؤسسة المحفوظات الوطنية بالتعاقد مع السيد هشام عصام سلمان للعمل في حقل برمجة وإدخال المعلومات لديها.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007