المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تفيد أنها بحاجة للتعاقد مع أخصائي فني في برمجة وإدخال المعلومات المتعلقة بالأعمال الفنية، للعمل لديها في استديو لتصوير وتسجيل المواد التراثية والتاريخية الهامة، وأن مجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا التعاقد. وبما أن الشخص المنوي التعاقد معه هو المعوق هشام عصام سلمان الذي تنطبق عليه مفاعيل القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. لذلك، فإن مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد المطلوب. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لمؤسسة المحفوظات الوطنية بالتعاقد مع السيد هشام عصام سلمان للعمل في حقل برمجة وإدخال المعلومات لديها.