All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 128 12/01/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على فسخ عقد البناء المستأجر القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت وإخلائه.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
128
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 323-324
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 177 تاريخ 21/05/2007 (the text)
قرار رقم 1 تاريخ 04/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 128 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 128 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ وإخلائه في مهلة أقصاها 31/12/2006 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 128 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 128 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن مديرية المالية العامة تشغل، بموجب عقد إيجار، مبنى الصحناوي القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ ببدل سنوي قدره /86.242.714/ل.ل. وقد تم تمديد عقد الإيجار لغاية 31/12/2006 وتضيف الوزارة أنها دأبت خلال السنوات الماضية على تشييد أبنية في كورنيش النهر (ملك الدولة) كي يصار إلى جمع أكبر عدد ممكن من الوحدات الإدارية التابعة لها، الأمر الذي يحد من الأكلاف الإدارية المشتركة ويؤدي إلى خفض كلفة الإيجارات على الخزينة. ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ وإخلائه في مهلة أقصاها 31/12/2006 مشيرة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على هذا الإخلاء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007