المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن مديرية المالية العامة تشغل، بموجب عقد إيجار، مبنى الصحناوي القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ ببدل سنوي قدره /86.242.714/ل.ل. وقد تم تمديد عقد الإيجار لغاية 31/12/2006 وتضيف الوزارة أنها دأبت خلال السنوات الماضية على تشييد أبنية في كورنيش النهر (ملك الدولة) كي يصار إلى جمع أكبر عدد ممكن من الوحدات الإدارية التابعة لها، الأمر الذي يحد من الأكلاف الإدارية المشتركة ويؤدي إلى خفض كلفة الإيجارات على الخزينة. ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1239 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ وإخلائه في مهلة أقصاها 31/12/2006 مشيرة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على هذا الإخلاء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.