المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 29 تاريخ 4/5/2006 على منح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية بقيمة /50/مليون ل.ل. لتغطية نفقات مصاريف المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم الـ 48 للمنتخبات في مدينة بريمن الألمانية بين 23/4/ و2/5/2006. وأن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن القرار المذكور أعلاه لم يلحظ الموافقة على إعطاء هذه المساهمة على سبيل التسوية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 29 تاريخ 4/5/2006 وذلك لجهة الموافقة على إعطاء المساهمة على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 29 تاريخ 4/5/2006 المتعلق بإعطاء مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة لجهة إعطاء هذه المساهمة على سبيل التسوية والباقي دون تعديل.