All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 51 12/01/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 4/5/2006 لجهة إعطاء مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة على سبيل التسوية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
51
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 398-399
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 03/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 51 تاريخ 12/1/2007على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 4/5/2006 المتعلق بإعطاء مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة على سبيل التسوية، والباقي دون تعديل، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 51 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 29 تاريخ 4/5/2006 على منح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية بقيمة /50/مليون ل.ل. لتغطية نفقات مصاريف المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم الـ 48 للمنتخبات في مدينة بريمن الألمانية بين 23/4/ و2/5/2006. وأن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن القرار المذكور أعلاه لم يلحظ الموافقة على إعطاء هذه المساهمة على سبيل التسوية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 29 تاريخ 4/5/2006 وذلك لجهة الموافقة على إعطاء المساهمة على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 29 تاريخ 4/5/2006 المتعلق بإعطاء مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة لجهة إعطاء هذه المساهمة على سبيل التسوية والباقي دون تعديل.

مجلس الوزراء بيروت في