All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 03/04/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 31/2007 تاريخ 26/2/2007 المتعلق بالتعديل رقم 512 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (تصحيح أخطاء مطبعية واردة في قرارات المجلس الأعلى للجمارك)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2360-2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره خ رقم 80 تاريخ 3/4/2007 على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 31/2007 تاريخ 26/2/2007 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 3079 تاريخ 7/3/2007 المتعلق بتصحيح أخطاء مطبعية بأرقام بعض البنود التعريفية في قرارات المجلس الأعلى للجمارك رقم 18، 19، 20، 21 تاريخ 10/2/2007 والمتعلقة بالتعريفات العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقيات الثنائية اللبنانية المصرية، السعودية الأردنية واتفاقية التيسير الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 80 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المجلس الأعلى للجمارك أصدر القرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006 بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ووضعت موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، وقد أصدر المجلس القرارات رقم 18، 19، 20، 21 تاريخ 10/2/2007 التي قضت فقط باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقيات الثنائية اللبنانية المصرية، السعودية والأردنية واتفاقية التيسير الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وأن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها، غير أنه تبين وجود بعض أخطاء مطبعية بأرقام بنود التعريفة، رقم 31/2007 تاريخ 26/2/2007. لذلك أعد المجلس الأعلى للجمارك القرار رقم 31/تاريخ 26/3/2007 بتصحيح هذه الأخطاء، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقيات أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 31/2007 تاريخ 26/2/2007 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 3079 تاريخ 7/3/2007 المتعلق بتصحيح أخطاء مطبعية بأرقام بعض البنود التعريفية في قرارات المجلس الأعلى للجمارك رقم 18، 19، 20، 21 تاريخ 10/2/2007 والمتعلقة بالتعريفات العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقيات الثنائية اللبنانية المصرية، السعودية والأردنية واتفاقية التيسير الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها.