The whole text

قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 03/04/2007 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المجلس الأعلى للجمارك أصدر القرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006 بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ووضعت موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، وقد أصدر المجلس القرارات رقم 18، 19، 20، 21 تاريخ 10/2/2007 التي قضت فقط باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقيات الثنائية اللبنانية المصرية، السعودية والأردنية واتفاقية التيسير الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وأن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها، غير أنه تبين وجود بعض أخطاء مطبعية بأرقام بنود التعريفة، رقم 31/2007 تاريخ 26/2/2007. لذلك أعد المجلس الأعلى للجمارك القرار رقم 31/تاريخ 26/3/2007 بتصحيح هذه الأخطاء، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقيات أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 31/2007 تاريخ 26/2/2007 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 3079 تاريخ 7/3/2007 المتعلق بتصحيح أخطاء مطبعية بأرقام بعض البنود التعريفية في قرارات المجلس الأعلى للجمارك رقم 18، 19، 20، 21 تاريخ 10/2/2007 والمتعلقة بالتعريفات العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقيات الثنائية اللبنانية المصرية، السعودية والأردنية واتفاقية التيسير الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 03/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/256855/article/1/