المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية قد أبدى رغبة منطقة Poitou-Charentes الفرنسية استضافة وفود شبابية من لبنان تعمل في استثمار مشاريع تهتم بالشباب. وبما وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على: 1 ـ سفر وفد شبابي مؤلف من 30 شخص إلى فرنسا للمشاركة مع جمعيات تعمل بمجال الشباب في البيئة المحرومة وذلك ابتداء من منتصف آب 2007 2 ـ سفر وفد شبابي مؤلف من 25 شخصا إلى فرنسا للمشاركة في تنظيم ورشة عمل شبابية حول موضوع البيئة ما بين 8 و25/6/2007 على أن يتم تأليف الوفدين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا، علما أن نفقات الإقامة في فرنسا هي على عاتق الدولة المضيفة، أما تكاليف تذاكر السفر فهي على عاتق الدولة اللبنانية وتقدر بقيمة /38/ مليون.ل.ل وهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الشباب والرياضة الآنفة الذكر على أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.