All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 70 03/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في ورشتي عمل شبابية في فرنسا خلال شهري حزيران وآب 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
70
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2435-2436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 70 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشباب والرياضة في ورشتي عمل شبابية في فرنسا خلال شهري حزيران وآب 2007 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 70 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية قد أبدى رغبة منطقة Poitou-Charentes الفرنسية استضافة وفود شبابية من لبنان تعمل في استثمار مشاريع تهتم بالشباب. وبما وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على: 1 ـ سفر وفد شبابي مؤلف من 30 شخص إلى فرنسا للمشاركة مع جمعيات تعمل بمجال الشباب في البيئة المحرومة وذلك ابتداء من منتصف آب 2007 2 ـ سفر وفد شبابي مؤلف من 25 شخصا إلى فرنسا للمشاركة في تنظيم ورشة عمل شبابية حول موضوع البيئة ما بين 8 و25/6/2007 على أن يتم تأليف الوفدين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا، علما أن نفقات الإقامة في فرنسا هي على عاتق الدولة المضيفة، أما تكاليف تذاكر السفر فهي على عاتق الدولة اللبنانية وتقدر بقيمة /38/ مليون.ل.ل وهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الشباب والرياضة الآنفة الذكر على أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.