All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 03/04/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك في تونس بين 4 و8/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2442-2443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 74 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك في تونس بين 4 و8/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 74 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك في تونس بين 4 و8/3/2007 وقد رشحت الآنسة ريتا كرم لحضورها على أن يتحمل المجلس الأعلى للطفولة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة علما أن الاعتماد اللازم لهذه الغاية متوفر. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء. وبما أن الآنسة كرم شاركت في هذه الدورة. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذه الدورة وعلى تكليف الآنسة ريتا كرم حضورها، وعلى صرف المستحقات المترتبة عنها من موازنة المجلس الأعلى للطفولة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.