بالنسبة للموضوع والمرجع المبينين أعلاه، تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الشركة المستدعية «شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل.» هي من المؤسسات الإعلامية الإذاعية «فئة ثانية» كانت قد وضعت قيد العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3/ محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 ورخص لها بموجب المرسوم رقم /13474/ تاريخ 15/11/1998 وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن المرسوم المذكور رخص للشركة المستدعية بمؤسسة إعلامية من الفئة الثانية تحت اسم «شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل.». وتبين للمجلس أن الشركة المستدعية جاءت بكتابها المذكور أعلاه تطلب من معالي وزير الإعلام الموافقة على طلبها لجهة إضافة العلامة التجارية الفارقة ليصبح اسم الشركة بعد الإضافة «شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل. ـ صوت الخليج». وتقدمت الشركة بموافقة مجلس إدارتها على التعديل المذكور وكذلك قامت بتسجيل هذه العلامة التجارية المذكورة في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة حماية الملكية الفكرية ـ وحصلت على شهادة تسجيل علامة فارقة تحمل الرقم /109831/2007 باسم «صوت الخليج» وهذا يعني أن مجلس إدارة الشركة المستدعية قرر تغيير الاسم الذي رخص لها على أساسه بموجب المرسوم المذكور أعلاه وإضافة عبارة «صوت الخليج» على اسمها ليصبح الاسم الجديد للشركة «شركة راديو ليبون ستار ـ صوت الخليج ـ ش.م.ل.». وحيث أن الشركة المستدعية زودت المجلس الوطني للإعلام بنسخة عن قرار مجلس إدارتها بالتغير المذكور. وحيث أن الشركة قامت بتسجيل هذا التعديل في وزارة الاقتصاد والتجارة. وحيث أن نظام الشركة الأساسي يفوض مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه القرارات.
المواد
لذلك، فإن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يوافق على قانونية هذه الإجراءات بعد إحالتها بواسطة معالي وزير الإعلام إلى مقام مجلس الوزراء لإصدار قرار يسمح بتغيير الاسم وبالتالي تعديل الاسم الوارد في المرسوم الذي رخص للشركة بموجبه. وبعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء تقوم الشركة المستدعية بتعديل اسمها في السجل التجاري وتبلغ معالي وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بذلك. وتفضلوا بقبول الاحترام.
بيروت في 15/11/2007
المجلس الوطني للإعلام
المرئي والمسموع
الرئيس
عبد الهادي محفوظ