The whole text

رأي تاريخ 15/11/2007 In force

المادة 1

المادة 1

لذلك، فإن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يوافق على قانونية هذه الإجراءات بعد إحالتها بواسطة معالي وزير الإعلام إلى مقام مجلس الوزراء لإصدار قرار يسمح بتغيير الاسم وبالتالي تعديل الاسم الوارد في المرسوم الذي رخص للشركة بموجبه. وبعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء تقوم الشركة المستدعية بتعديل اسمها في السجل التجاري وتبلغ معالي وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بذلك. وتفضلوا بقبول الاحترام.

المادة 1 من رأي تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/256974/article/1/