المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت اتخذت القرار رقم 230 تاريخ 11/4/2006 المتضمن الموافقة على تثبيت 45 متعاقدا لدى البلدية ممن تتوفر فيهم شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة من بينهم 42 مهندسا من اختصاصات مختلفة وإداريين اثنين من مصلحة أمانة المجلس البلدي وطبيب بيطري. ـ وحيث إن مجلس الخدمة المدنية رأى بكتابه رقم 2314 تاريخ 26/10/2006 أنه لا يوجد أي نص يسمح بتصنيف أصحاب العلاقة المذكورة أسماؤهم في القرار البلدي رقم 230 تاريخ 11/4/2006 المتعاقدين لدى بلدية بيروت. وحيث إن هؤلاء المتعاقدين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، وأثبتوا كفاءاتهم في جميع الأعمال التي استندت إليهم. وحيث إن ملفات تجديد عقود المتعاقدين تدرس سنويا من قبل مجلس الخدمة المدنية قبل الموافقة على تجديدها، الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة الموافقة على تقييم أعمالهم من قبل هذا المجلس. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تثبيت /45/ متعاقدا لدى بلدية بيروت المدرجة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بكتاب محافظة مدينة بيروت رقم 17556 تاريخ 20/10/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تثبيت /45/ متعاقدا لدى بلدية بيروت المدرجة أسمائهم في اللائحة المرفقة بكتاب محافظة مدينة بيروت رقم 17556 تاريخ 20/10/2007 على أن يتقاضى المهندسون السادة: يوسف نعمة خوري ـ مالك محفوظ الحاصباني ـ منير مخول حبشي ـ انطوان بديع الفغالي ومهى إسكندر ملكي، والذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الراتب الشهري لبقية المهندسين المتعاقدين المثبتين بموجب هذا القرار، ذات الراتب الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء.