All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 25/01/2008

تطبيق النظام الاوروبي الجديد على مستويات شهادات معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية (الجامعة اللبنانية)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
25/01/2008
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2008, p. 931-933
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/12/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 25/01/2008
Source
Lebanese University

وبما أن الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في فرنسا قد بدأ بتطبيق النظام الأوروبي الجديد وذلك اعتبارا من العام 2006/2007 في مستويات الشهادات التالية: ـ سنتين جامعيتين للحلقة الأولى (2+Bac) ـ 120 رصيدا أوروبيا ـ Repertoire National de Certificat professionnel (RNCP) Niveau III ـ ثلاث سنوات للإجازة الجامعية (3+Bac) ـ 180 رصيدا أوروبيا ـ ـ أربع سنوات (Bac + 4)- Responsable RNCP Niveau II 240) رصيدا أوروبيا. ـ خمس سنوات (درجة ماستر: دبلوم مهندس ـ ماستر بحثي (بA finalite de recherche ماستر تخصصي + (Bac - 5) ( ب A finalite professionnelle) 300 رصيدا أوروبيا.

المواد

المادة 1

لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن CNAM وفق الجدول التالي:

بيروت في 25/1/2008 العضو المقرر: هنري العويط الأعضاء: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ أحمد سنجقدار. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني