المادة 1
لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن CNAM وفق الجدول التالي:
قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 25/01/2008
وبما أن الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في فرنسا قد بدأ بتطبيق النظام الأوروبي الجديد وذلك اعتبارا من العام 2006/2007 في مستويات الشهادات التالية: ـ سنتين جامعيتين للحلقة الأولى (2+Bac) ـ 120 رصيدا أوروبيا ـ Repertoire National de Certificat professionnel (RNCP) Niveau III ـ ثلاث سنوات للإجازة الجامعية (3+Bac) ـ 180 رصيدا أوروبيا ـ ـ أربع سنوات (Bac + 4)- Responsable RNCP Niveau II 240) رصيدا أوروبيا. ـ خمس سنوات (درجة ماستر: دبلوم مهندس ـ ماستر بحثي (بA finalite de recherche ماستر تخصصي + (Bac - 5) ( ب A finalite professionnelle) 300 رصيدا أوروبيا.
لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن CNAM وفق الجدول التالي:
بيروت في 25/1/2008 العضو المقرر: هنري العويط الأعضاء: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ أحمد سنجقدار. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني