All legislation

قرار Decision No. 39 10/11/2007

تعديل نص المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 بزيادة لجان جديدة على لجان المجلس الشرعي.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2530-2532
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

التصديق على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بقرارها رقم 11 تاريخ 1/11/2007م، والموافقة على تعديل المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م بزيادة لجان جديدة على لجان المجلس الشرعي الأربعة، شرط أن لا يتعارض نظامها مع الصلاحيات المنصوص عليها للجان السابقة، وهذه اللجان هي: 5 ـ لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة رسم السياسة العامة للتنمية الوقفية، ووضع استراتيجية شاملة لثقافة الوقف ورسم منهجية علمية لاستثمار أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتنميتها وضبطها وجدولتها، ووضع الدراسات والخطط والبرامج الاستثمارية، والموافقة على مشروعات التنمية التي تقررها المجالس الإدارية. 6 ـ لجنة الدعوة والمسجد وحماية التراث: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة وضع دراسة كل ما يتعلق بالدعوة والتوجيه والإرشاد، والإشراف والرقابة على المساجد والموظفين الدينيين فيها، وحماية التراث بالتنسيق مع وزارة الثقافة وكافة المراجع المختصة والمنظمات الدولية والإقليمية، كما يناط بها وضع أسس الرقابة على كل ما يتعلق بالإعلان والإعلام الديني المرئي والمسموع والمكتوب. 7 ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة شؤون التعليم الديني في المؤسسات التعليمية والتربوية، ووضع خطط شاملة وآلية التنفيذ له، بحيث تشمل التطوير والإشراف، وضبط مناهجه بما يحقق غايته في التعليم، واقتراح القرارات المناسبة بشأنه، كما تعنى هذه اللجنة بمناهج التعليم العامة كي لا تتعارض مع ثقافتنا العربية والإسلامية وحقائق التاريخ، ومراقبة كل ما ينشر ويخالف أو يشوه هذه الثقافة. تنتخب هذه اللجان لمدة سنتين في أول جلسة يعقدها المجلس، وعلى كل لجنة أن تقترح نظامها الداخلي، ولا يجوز للعضو الواحد أن ينتخب لعضوية أكثر من لجنتين، ويمكن لأية لجنة من اللجان المذكورة آنفا أن تعقد جلسة مشتركة مع لجنة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، ويترأس الاجتماع رئيس اللجنة كما يكون مقرر اللجنة مقررا للجلسة.

30/10/1428هـ الموافق 10/11/2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني