The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 1

المادة 1

تعني الكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا القانون وفي جميع المراسيم والانظمة التي تصدر تنفيذا له، المعاني الآتية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:

(أ) "الوزارة": وزارة الثقافة.

(ب) "الوزير": وزير الثقافة.

(ج) "المؤسسة": كل من المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.

(د) "الرئيس": رئيس مجلس ادارة - المدير العام لكل من المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.

(هـ) "المعهد" المعهد الوطني العالي للموسيقى المعدل قانون انشائه بموجب الباب الثالث من هذا القانون.

(و) "المكتبة": المكتبة الوطنية المنشأة بموجب المادة 25 من هذا القانون.

(ز) "الهيئة": الهيئة العامة للمتاحف المنشأة بموجب المادة 32 من هذا القانون.

(ح) "ممتلك ثقافي": اي ممتلك ينتمي الى فئة الآثار والاشياء الشبيهة بالآثار كما هي محددة في قانون الآثار وتعديلاته والانظمة المعتمدة استنادا اليه او الى فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية والانظمة المعتمدة استنادا اليه.

المادة 1 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/257204/article/1/