المادة 7
1 - يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية على المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.
2 - تحدد مواضيع واصول ممارسة سلطة الوصاية بالنسبة لكل مؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3 - يمثل الوزير لدى كل مؤسس مفوض للحكومة تحدد صلاحيته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.