The whole text

تعليمات رقم 602 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 1

المادة 1

- تقتطع المؤسسة من ارباحها المبلغ الذي يحق لها اقتطاعه وفقا للموافقة التي حصلت عليها بموجب احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.

- تحتسب الضريبة على الرصيد الخاضع ومن ثم تخفض وفقا للنسبة التي حصلت عليها المؤسسة بموجب احكام المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمارات.

المادة 1 من تعليمات رقم 602 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/257220/article/1/