The whole text

تعليمات رقم 217 تاريخ 22/01/2011 In force

المادة 1

المادة 1

عطفا على ما تضمنته التعليمات رقم 3059/ص1 تاريخ 16/9/2010 لجهة اعتبار ايصال القسط الذي يصدر عن مؤسسات التعليم باسم التلميذ أو الطالب، بمثابة مستند مماثل للفاتورة شرط ان يتضمن هذا الايصال المعلومات المحددة في تلك التعليمات باستثناء ما يعود منها لمقدار الضريبة على القيمة المضافة ومعدلها وللرقم الضريبي للتلميذ أو الطالب، وبما انه قد تعمد بعض مؤسسات التعليم الى اصدار ايصال القسط باسم ولي امر التلميذ أو الطالب، فعندها يكون متوجبا على تلك المؤسسات تسجيل الرقم الضريبي لولي أمر التلميذ أو الطالب في حال وجوده، على ذلك الايصال.

المادة 1 من تعليمات رقم 217 تاريخ 22/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/257232/article/1/