All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1918 14/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مشكاة النور» مركزها: تول - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1918
Date
14/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2559-2560
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 253 تاريخ 08/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1918 تاريخ 14/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مشكاة النور» مركزها: تول - شارع مسجد البشير - العقار رقم 63 - القسم رقم 8 - ملك محمد مهدي حسن قازان - قضاء النبطية. غايتها: 1 - العمل على القيام بالأعمال الثقافية والتربوية والإجتماعية الخيرية في شتى المجالات. 2 - القيام بالأعمال الإجتماعية الهادفة الى مد يد العون الى الأفراد والعائلات المحتاجة. 3 - العمل على القيام بالنشاطات التربوية والتوعية والتوجيه لأفراد المجتمع على القيم الأخلاقية. 4 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها، لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سميحه يحي صالح الماوري - محمد مهدي حسن قازان - يوسف عاطف كركي - سهام ابراهيم كركي - جاهده احمد الحكيم - زينب صالح كركه - نوال احمد صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام ابراهيم كركي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق