المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: جمعية «نادي البزنسون الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة الطائرة - كرة المضرب (تنس) وكرة الطاولة». مركزها: بعبدات، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 126 23/06/2015
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: جمعية «نادي البزنسون الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة الطائرة - كرة المضرب (تنس) وكرة الطاولة». مركزها: بعبدات، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميرنا نقولا فرح - هاله نعيم صقر - عصام داود سليم - ميشال جميل غانم - عماد نعيم سماحه - جورج الياس الغاوي - نديم سمير ابي نخول.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي