All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1971 17/09/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 279/أد تاريخ 4/8/1993 للجمعية المسماة: «جمعية الامومة والطفولة في حارة حريك» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1971
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2571-2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1971 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الأمومة والطفولة في حارة حريك» الحائز على بيان العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 4/8/1993 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - اقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والرسم والخط وتنسيق الازهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات واعداد حادقات للأطفال. 2 - مشاغل للخياطة ومركز للأعمال الحرفية ودور غير مجانية لحضانة الاطفال. 3 - انشاء دار للنشر واصدار مجلة للأطفال ومجلة نسائية وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - إنشاء ندوة للدراسات الإنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة والطفل ونوادي الورود والبراعم للاطفال والامهات. 5 - السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج اليها سوق العمل. 6 - الاهتمام بالاطفال واللقطاء وحق تأمين منزل لائق لهم وحياة كريمة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - إقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والرسم والخط وتنسيق الازهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات وإعداد حادقات للأطفال. 2 - مشاغل للخياطة ومركز للأعمال الحرفية ودور غير مجانية لحضانة الاطفال. 3 - إنشاء دار للنشر وإصدار مجلة للأطفال ومجلة نسائية. وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 4 - إنشاء ندوة للدراسات الإنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة والطفل ونوادي الورود والبراعم - للأطفال والامهات. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق