The whole text

علم وخبر رقم 1971 تاريخ 17/09/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الأمومة والطفولة في حارة حريك» الحائز على بيان العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 4/8/1993 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - اقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والرسم والخط وتنسيق الازهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات واعداد حادقات للأطفال. 2 - مشاغل للخياطة ومركز للأعمال الحرفية ودور غير مجانية لحضانة الاطفال. 3 - انشاء دار للنشر واصدار مجلة للأطفال ومجلة نسائية وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - إنشاء ندوة للدراسات الإنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة والطفل ونوادي الورود والبراعم للاطفال والامهات. 5 - السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج اليها سوق العمل. 6 - الاهتمام بالاطفال واللقطاء وحق تأمين منزل لائق لهم وحياة كريمة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - إقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والرسم والخط وتنسيق الازهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات وإعداد حادقات للأطفال. 2 - مشاغل للخياطة ومركز للأعمال الحرفية ودور غير مجانية لحضانة الاطفال. 3 - إنشاء دار للنشر وإصدار مجلة للأطفال ومجلة نسائية. وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 4 - إنشاء ندوة للدراسات الإنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة والطفل ونوادي الورود والبراعم - للأطفال والامهات. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 1971 تاريخ 17/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257274/article/1/