All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2022 29/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «لو باتو ايفر» {LE BATEAU IVRE} مركزها: حالات - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2022
Date
29/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2595-2596
Status
In force
Amended by
قرار رقم 934 تاريخ 04/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2022 تاريخ 29/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لو باتو ايفر» {LE BATEAU IVRE}» مركزها: حالات - شارع السيدة - العقار رقم 1217 - القسم رقم 5 - البوك C - ملك جيرار ريمون بجاني - الطابق الأرضي - قضاء جبيل. غايتها: 1 - تعزيز ونشر الثقافة. 2 - تطوير التواصل الترفيهي الثقافي في جميع أشكاله ومظاهره كافة بغية تحقيق هذا الهدف عن طريق إستخدام مباشرة أو غير مباشرة أيّ وسيلة للتعبير. 3 - تنظيم وتنفيذ، شخصياً أو بالنيابة عن أطراف ثالثة، الاحداث والمعارض. 4 - تطوير التبادل الثقافي في مجال الأدب والتاريخ والسينما بشكل عام في جميع المجالات الثقافية. 5 - تعزيز وتسيير الأنشطة الثقافية من خلال تنظيم الدورات والندوات وورش العمل، والمعارض، والأمسيات والمسابقات، الخ. 6 - تحقيق رحلات ثقافية على خطى الكتاب والشعراء والمخرجين الخ.. واكتشاف تاريخ وثقافة الأماكن التي يتم زيارتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيرار ريمون بجاني جان كلود يوسف عساكر صالح محسن سرور جويل جوزف ارملة نجيب نبيه زوين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح محسن سرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق