المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لو باتو ايفر» {LE BATEAU IVRE}» مركزها: حالات - شارع السيدة - العقار رقم 1217 - القسم رقم 5 - البوك C - ملك جيرار ريمون بجاني - الطابق الأرضي - قضاء جبيل. غايتها: 1 - تعزيز ونشر الثقافة. 2 - تطوير التواصل الترفيهي الثقافي في جميع أشكاله ومظاهره كافة بغية تحقيق هذا الهدف عن طريق إستخدام مباشرة أو غير مباشرة أيّ وسيلة للتعبير. 3 - تنظيم وتنفيذ، شخصياً أو بالنيابة عن أطراف ثالثة، الاحداث والمعارض. 4 - تطوير التبادل الثقافي في مجال الأدب والتاريخ والسينما بشكل عام في جميع المجالات الثقافية. 5 - تعزيز وتسيير الأنشطة الثقافية من خلال تنظيم الدورات والندوات وورش العمل، والمعارض، والأمسيات والمسابقات، الخ. 6 - تحقيق رحلات ثقافية على خطى الكتاب والشعراء والمخرجين الخ.. واكتشاف تاريخ وثقافة الأماكن التي يتم زيارتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيرار ريمون بجاني جان كلود يوسف عساكر صالح محسن سرور جويل جوزف ارملة نجيب نبيه زوين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح محسن سرور.