المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تطوّعوا للبنان Volunteer For Lebanon (VFL» مركزها: جديدة المتن - شارع نيو جديدة - العقار رقم 1214 - القسم 47 - بناية سبيس 2 - ملك نقولا الفرد جبارة - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - تشجيع قطاعات المجتمع المختلفة وإشراكها في العمل التطوّعي: الأطفال والشباب والبالغون والكبار في السنّ، بالإضافة الى ذوي الإعاقة والأشخاص من الخارج وبخاصة أولئك من أصول لبنانية. 2 - تدريب المتطوّعين والمتطوّعات ومديري المتطوّعين والمتطوّعات والأخصائيين في مجال العمل التطوّعي. 3 - تطوير آليات لمساعدة المتطوّعين والمتطوّعات على إيجاد فُرص التطوّع المناسبة ومساعدة المؤسسات التي تستخدم المتطوّعين والمتطوّعات في توظيف المتطوّعين والمتطوّعات الذين تحتاج اليهم. 4 - دعم الآليات القائمة وتحسينها بالإضافة الى تطوير آليات جديدة لدعم التشبيك والتبادل والتعاون والدعم المتبادل بين الذين يشجّعون العمل التطوّعي والذين يوظّفون المتطوّعين والمتطوّعات في لبنان. 5 - تحسين المعرفة في مجال العمل التطوّعي من خلال إنشاء مكتبة مرجعية وتطوير موارد جديدة، والمشاركة في البحوث في مجال العمل التطوّعي. 6 - دعم برامج العمل التطوّعي والخدمة المجتمعية في المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، من مرحلة الحضانة وحتى خلال الجامعة. 7 - تقييم إطار العمل القائم لسياسات العمل التطوّعي والعمل على تعزيز هذا الإطار عبر جميع الوكالات الحكومية المعنية. 8 - تحديد المتطوّعين والمتطوّعات المثاليين والمبادرات التطوّعية المثالية ومكافأتهم وتقديرهم علناً. 9 - التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأخرى ذات الأهداف المماثلة أو المتداخلة وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مرغريت نقولا جباره زينه غالب صعب باتريسيا البير ميهالي جوان ميهالي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مرغريت نقولا جباره.