All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2025 29/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «تطوّعوا للبنان (Volunteer For Lebanon (VFL» مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2025
Date
29/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2597-2598
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1878 تاريخ 14/09/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2025 تاريخ 29/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تطوّعوا للبنان Volunteer For Lebanon (VFL» مركزها: جديدة المتن - شارع نيو جديدة - العقار رقم 1214 - القسم 47 - بناية سبيس 2 - ملك نقولا الفرد جبارة - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - تشجيع قطاعات المجتمع المختلفة وإشراكها في العمل التطوّعي: الأطفال والشباب والبالغون والكبار في السنّ، بالإضافة الى ذوي الإعاقة والأشخاص من الخارج وبخاصة أولئك من أصول لبنانية. 2 - تدريب المتطوّعين والمتطوّعات ومديري المتطوّعين والمتطوّعات والأخصائيين في مجال العمل التطوّعي. 3 - تطوير آليات لمساعدة المتطوّعين والمتطوّعات على إيجاد فُرص التطوّع المناسبة ومساعدة المؤسسات التي تستخدم المتطوّعين والمتطوّعات في توظيف المتطوّعين والمتطوّعات الذين تحتاج اليهم. 4 - دعم الآليات القائمة وتحسينها بالإضافة الى تطوير آليات جديدة لدعم التشبيك والتبادل والتعاون والدعم المتبادل بين الذين يشجّعون العمل التطوّعي والذين يوظّفون المتطوّعين والمتطوّعات في لبنان. 5 - تحسين المعرفة في مجال العمل التطوّعي من خلال إنشاء مكتبة مرجعية وتطوير موارد جديدة، والمشاركة في البحوث في مجال العمل التطوّعي. 6 - دعم برامج العمل التطوّعي والخدمة المجتمعية في المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، من مرحلة الحضانة وحتى خلال الجامعة. 7 - تقييم إطار العمل القائم لسياسات العمل التطوّعي والعمل على تعزيز هذا الإطار عبر جميع الوكالات الحكومية المعنية. 8 - تحديد المتطوّعين والمتطوّعات المثاليين والمبادرات التطوّعية المثالية ومكافأتهم وتقديرهم علناً. 9 - التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأخرى ذات الأهداف المماثلة أو المتداخلة وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مرغريت نقولا جباره زينه غالب صعب باتريسيا البير ميهالي جوان ميهالي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مرغريت نقولا جباره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق