The whole text

قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: التوزيع يبقى توزيع المنتوجات في الاسواق اللبنانية محصوراً برؤساء البيع بالنسبة للسيجارة الإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية: يسمح للمنتج أو لوكيله أو لممثله: -أن يقوم بعروض تسويقية بواسطة رؤساء البيع شرط أن لا يقل سعر بيع الأصناف المستوردة نتيجة العروضات عن الحد الادنى لسعر المبيع كما هو محدد من سلطة الوصاية. -ان يسحب حاجاته من الكميات العائدة لأحد الأصناف التي تدنت مبيعاته عن الحد الأدنى المشار اليه في المادة 7 أعلاه وان يوزعها في الاسواق، على أن يعود للإدارة سلطة إستنسابية في تحديد هذه الكميات. -أن يسحب، خلال السنة الاولى من طرح صنفه، حاجاته من الكميات العائدة لهذا الصنف وتوزيعها في الاسواق على ان يعود للإدارة سلطة إستنسابية في تحديد هذه الكميات. -أن يشتري كميات محدودة من أصنافه من رؤساء البيع وأن يوزعها في نقاط البيع التي لا يتواجد فيها الأصناف على ان يبيعها بسعر لا يقل عن السعر المحدد لتسليم رؤساء البيع مضافاً اليه العمولة الرسمية. -للادارة أن تمنع المنتج أو وكيله أو ممثله من الإستفادة من التدابير المشار اليها في هذه المادة عند مخالفتهم الشروط المحددة لمنحها.

المادة 10 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257294/article/10/