المواد
مادة 1: تعاريف: من اجل تطبيق احكام هذا القرار، يفهم من المفردات والعبارات المدرجة ادناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك: -الوزير: وزير المالية -سلطة الوصاية: وزارة المالية -الإدارة: ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية -المنتج: الشركة الاجنبية المنتجة للسيجارة والنرجيلة الإلكترونية -الصنف (أو المشتق) الجديد: هو الذي لم يمر على وجوده في السوق سنة كاملة -الصنف (أو المشتق) القديم: هو الذي مضى على وجوده في السوق اكثر من سنة -الصنف (المشتق): هو الصنف الذي يحمل تسمية الصنف الاصلي ولكن بمواصفات اخرى -الوكيل: هو الشخص المعنوي المعتمد من المنتج من اجل تمثيله في لبنان والذي يسوق منتجاته بواسطته -الممثل: هو الشخص الذي يمثل المنتج عندما يسوق هذا الأخير منتجاته في لبنان بصورة مباشرة أي دون إعتماد أي وكيل -المصطلح «السيجارة الإلكترونية» . قد تكون منتج خالٍ من التبغ يحرر بخاراً يحتوي على النيكوتين. يمكن ان تكون السيجارة الإلكترونية تستعمل لمرة واحدة، أو قابلة لإعادة الشحن بخرطوشة تستخدم لمرة واحدة. . أو قد تكون «منتج التبغ المسخن» مما يعني منتج تبغي مصنع يصدر أيروسول قابل للإستنشاق عن طريق تسخين التبغ من دون إحتراق. -المصطلح «النرجيلة الإلكترونية» . تعني منتج خال من التبغ يحرر بخاراً يحتوي على النيكوتين. يمكن أن تكون النرجيلة الإلكترونية تستعمل لمرة واحدة، أو قابلة لإعادة الشحن بخرطوشة تستخدم لمرة واحدة.
مادة 2: شروط الترخيص: 1. يجب ان يتوفر في المنتوج المطلوب الترخيص باستيراده من السيجارة الإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية مستوى ممتاز لجهة النكهة والصنع والشكل وسائر المواصفات المناسبة ويعود للإدارة الحكم بهذه المواصفات. 2. يجب ان يقدم المنتج او الوكيل تحليلا مختبريا صادرا عن مختبر معترف به في بلد المنشأ او عن مختبر الشركة المنتجة وعلى مسؤوليتها يبين نسبة النيكوتين، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء وعلى ان يقترن بافاداة صادرة عن نفس المختبر او الشركة المنتجة بانه لا يتضمن مواد ممنوعة. 3. على المنتج أو وكيله او ممثله ان يتعهد في طلب الترخيص بان يشتري سنويا ابتداء من السنة الثانية لاستيراد صنفه، واستنادا للاسس والاسعار التي تحددها الإدارة وفقا للأصول بعد أخذ الاسعار بعين الاعتبار، كمية من التبغ الورق اللبناني يساوي ثمنها حد اقصى ثمن مبيع مصنوعاته الى الإدارة والتي تم بيعها في السنة المدنية نفسها. توزع الحصص من التبغ الورق اللبناني على المنتجين نسبة للكمية الاجمالية لهذه التبوغ، على ان تحدد نسب التوزيع على اساس الكميات المباعة من الادارة والمحتسبة وفقا لسعر الشراء خلال السنة عينها.
مادة 3: تقديم طلب الترخيص: أ - يقدم طلب الترخيص من قبل المنتج مباشرة او من قبل وكيله أو ممثله على ان يتحملوا بالتضامن كافة المسؤوليات والموجبات تجاه الادارة يجب ان يكون الوكيل شخصا معنويا مسجلا وفقا للاصول في لبنان وان يرفق طلبه بصورتين مصدقتين عن الاذاعة التجارية العائدة لشركته وعن نظامها الاساسي. ب - ترفق بطلب الترخيص جميع المواصفات الفنية العائدة للصنف سواء لجهة الشكل، الطول، المذاق، الوزن، الغلاف، التعليب وسائر المواصفات المعرفة عن الصنف او المشتق اضافة الى سعر التسليم وذلك من اجل تمكين الإدارة من درس مدى إمكانية تسويقه مقارنة بأصناف مماثلة. ج - على المنتج ان يقدم للادارة عينات عن الاصناف المنوي ادخالها لتمكينها من اجراء الكشف عليها. د - تبت الادارة بالطلب بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، بالإضافة الى توفر شروط الترخيص، العوامل المرتبطة بحاجة السوق وبعنصر المنافسة.
مادة 4: اعطاء الترخيص يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الادارة بعد اخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها. يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة بإستيراده.
مادة 5: الرسوم المتوجبة خمسة عشر الف دولار اميركي عن الصنف الاول او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية. خمسة آلاف دولار اميركي عن كل مشتق او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية. يمكن للمنتج ان يستبدل صنفا او مشتقا بصنف او مشتق آخر دون ان يتوجب عليه اي رسم إضافي، على ان يتوقف إستيراد الصنف او المشتق المستبدل بصورة نهائية. لا تكون رسوم الادخال المدفوعة قابلة للاسترجاع لأي سبب كان.
مادة 6: طريقة الشراء يتم شراء واستيراد المنتجات بطريقة CIF او FOB وفقا لما ترتئيه الادارة. ويمكن ان تعتمد عملية الشراء عن طريق الامانة بحيث يتم تسديد ثمن البضائع بعد بيعها في الاسواق اللبنانية. وفي حال اشترطت احدى الشركات ان تكون طريقة الدفع بموجب كفالة مصرفية، عليها ان تتحمل كافة المصاريف والنفقات العائدة لهذه الكفالة، على أن لا تقل مهلة الدفع عن التسعين يوما من تاريخ صدور بوليصة الشحن.
مادة 7: الكفالات المطلوبة على المنتج أو وكيله او ممثله ايداع الادارة كتب ضمان على الوجه التالي: 1 - الاصناف القديمة ومشتقاتها: على المنتج أو وكيله أو ممثله ايداع الادارة كتاب ضمان عن كل صنف ومشتقاته يمثل ارباح الادارة العائدة لمبيعات 100 ليتر سنويا من النيكوتين السائل أو 300 كيلوغرام من منتج التبغ المسخن او مليون Tobacco sticks للتبغ المسخن. يعدل هذا الكتاب وفقا لاي تعديل قد يطرأ على ارباح الادارة. في حال تدنت مبيعات الصنف ومشتقاته عن الحد الادنى اعلاه يصار اقتطاع الفائت من ارباح الادارة من كتاب الضمان ويتوقف عندئذ استيراد الصنف و/أو المشتق بصورة مبدئية، غير أنه في حال اراد المنتج الإستمرار بتسويق الصنف المذكور، عليه تقديم كفالة اضافية بالمرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ... والمصاريف المرفئية عن كل شحنة يصار الى اقتطاعها حكماً بعد مرور ستة اشهر على وصول البضاعة وعدم تصريفها. 2 - الاصناف الجديدة: . المنتوجات المستوردة عن طريق الأمانة: على المنتج أو وكيله أو ممثله ايداع الادارة كتاب ضمان يغطي الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA والمصاريف المرفئية وغيرها عن كل شحنة ترسل الى الادارة. . المنتوجات المستوردة بموجب كفالة مصرفية أو إعتماد مصرفي: على المنتج أو وكيله أو ممثله ايداع الادارة كتاب ضمان يشمل بالإضافة الى الرسوم المذكورة أعلاه قيمة البضاعة. يحق للادارة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وصول الطلبية الى مستودعاتها ان تستوفي من قيمة كتاب الضمان الرسوم الجمركية والمرفئية والضريبة على القيمة المضافة عن رصيد المخزون المتبقي في مستودعاتها بالنسبة للمنتوجات المستوردة عن طريق الأمانة، أما فيما يتعلق بالمنتوجات المستوردة بموجب كفالة مصرفية او اعتماد مصرفي فيتم إستيفاء قيمة البضاعة بالإضافة الى الرسوم المشار اليها. 3 - يمكن بناء لطلب المنتج دمج الكفالتين بكفالة واحدة على ان تتضمن قيمتها مجموع قيمة الكفالتين. بعد مرور سنة على طرح الصنف الجديد، يعتبر صنفا قديما وتطبق عليه الشروط الملحوظة للاصناف القديمة.
مادة 8: منتوجات خاصة مستوردة للمناسبات والاعياد وغيرها يسمح لكل منتج ان يدخل سنويا الى الاسواق اللبنانية وبعد موافقة الادارة كمية 2% (اثنان بالمائة كحد اقصى) من مجمل مبيعات الشركة السنوية لتغطية المناسبات والاعياد وغيرها على ان تستورد هذه الكميات بناء لطلب الادارة مستوفاة الشروط النظامية لجهة ذكر بلد المنشأ والتحذير الصحي، وخاضعة لمختلف الرسوم والضرائب المتوجبة. توزع الادارة ما نسبته 50% (خمسين بالمائة) من مجمل الكمية على رؤساء البيع وتخصص للمنتج او الممثل او الوكيل الكمية الباقية والبالغة خمسين بالمائة (50%).
مادة 9: طلب تعديل اسعار الشراء لا يمكن للمنتج ادخال أي زيادة على أسعاره ما لم يحصل على موافقة الإدارة وموافقة سلطة الوصاية. بعد الدرس والموافقة، تحدد الإدارة سعر المبيع الى العموم على اساس السعر الجديد حتى بالنسبة للكميات الموجودة في مستودعاتها وفي المرفأ، كما على تلك التي لا تزال على الطريق، وتم شحنها على اساس الاسعار القديمة، على أن تساوي الكميات التي تستفيد الإدارة من فارق السعر عليها في حال زيادة السعر كمية المبيعات لمدة ستة اشهر تحسب على اساس المعدل العام الشهري لمبيعات الإدارة من اصناف المنتج خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ زيادة السعر. أما في حال عمد المنتج الى تخفيض اسعاره، تطبق الاسعار المخفضة على الكميات المشار اليها في الفقرة السابقة، على أن يسدد المنتج إلى الادارة الفرق ما بين سعري المبيع القديم والمخفض للكميات المذكورة أعلاه، وتبقى على عاتقه أية رسوم متوجبة.
مادة 10: التوزيع يبقى توزيع المنتوجات في الاسواق اللبنانية محصوراً برؤساء البيع بالنسبة للسيجارة الإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية: يسمح للمنتج أو لوكيله أو لممثله: -أن يقوم بعروض تسويقية بواسطة رؤساء البيع شرط أن لا يقل سعر بيع الأصناف المستوردة نتيجة العروضات عن الحد الادنى لسعر المبيع كما هو محدد من سلطة الوصاية. -ان يسحب حاجاته من الكميات العائدة لأحد الأصناف التي تدنت مبيعاته عن الحد الأدنى المشار اليه في المادة 7 أعلاه وان يوزعها في الاسواق، على أن يعود للإدارة سلطة إستنسابية في تحديد هذه الكميات. -أن يسحب، خلال السنة الاولى من طرح صنفه، حاجاته من الكميات العائدة لهذا الصنف وتوزيعها في الاسواق على ان يعود للإدارة سلطة إستنسابية في تحديد هذه الكميات. -أن يشتري كميات محدودة من أصنافه من رؤساء البيع وأن يوزعها في نقاط البيع التي لا يتواجد فيها الأصناف على ان يبيعها بسعر لا يقل عن السعر المحدد لتسليم رؤساء البيع مضافاً اليه العمولة الرسمية. -للادارة أن تمنع المنتج أو وكيله أو ممثله من الإستفادة من التدابير المشار اليها في هذه المادة عند مخالفتهم الشروط المحددة لمنحها.
مادة 11: الطلبيات يتم تحديد كمية الطلبيات وتاريخ وصولها بالإتفاق بين الإدارة والمنتج أو وكيله أو ممثله تأسيساً على كمية المبيعات المرتقبة. يتحمل المنتج الذي يقوم بشحن منتوجاته خلافاً للبرنامج الزمني العائد لهذا الشحن كافة الخسائر الناتجة عن هذه المخالفة أن لجهة الرسوم المرفئية أو لجهة فوائد الاموال المجمدة بسبب زيادة المخزون عن معدله الطبيعي.
مادة 12: استلام الحصة من التبغ اللبناني 1 - على المنتج أو وكيله أو ممثله: -ان يباشر بإرسال خبرائه للكشف عن كميات التبغ المخصصة له فور تبلغه عنها وعن أسعارها -أن يقوم، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه إنتهاء عملية الفرز العائدة للكميات المذكورة، بوضع برنامج لشحنها مع ما يستتبعه من تحديد السمات Bar Code المتوجب لصقها على البالات وغيرها. -أن يقوم، خلال مدة اقصاها شهرا من تاريخ ابلاغه انجاز الاعمال المتعلقة ببرنامج شحن الكميات المشار اليها في الفقرتين السابقتين، بشحنها وفقاً للبرنامج المتفق عليه. -أن يدع بمثابة بدل تخزين، عند إنتهاء المهل المحددة اعلاه دون أن يكون قد نفذ إلتزاماته، مبلغاً قدره 1% (واحد بالمئة) من ثمن البضاعة عن كل شهر تأخير (أو جزء من الشهر)، أكان هذا التأخير ناتجاً عن إرسال السمات Bar Code أو عن شحن البضاعة، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن فعل الإدارة. 2 - للإدارة ان تلغي جميع التراخيص الممنوحة للمنتج في حال رفضه استلام الكميات العائدة له من التبغ. 3 - على المنتج أو وكيله أو ممثله الذي تقل مبيعاته عن نسبة %1 (واحد بالمئة) من قيمة مبيعات الادارة، ان يسدد الى الادارة نسبة مئوية معينة من قيمة الحصة الذي كان من المفترض أن يشتريها من التبغ اللبناني وفقاً للمعايير المحددة في المادة الثانية من هذا القرار. تحدد هذه النسبة من سلطة الوصاية بناء على إقتراح الإدارة عند حلول كل موسم.
مادة 13: الغاء الترخيص: بالإضافة الى حالة الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 أعلاه، للإدارة الغاء الترخيص في الحالات التالية: 1 - اذا قام المنتج او وكيله أو ممثله بطريقة مباشرة بإنتاج أو بيع المنتج الذي يحمل التحذير الصحي اللبناني إلى اي بلد غير لبنان. 2 - اذا ثبت قيام المنتج أو وكيله أو ممثله يتعاطى اعمال التهريب أو التزوير مباشرة أو عبر اشخاص ثالثين. في الحالتين اعلاه يصار، إضافة الى الغاء الترخيص الى مصادرة البضاعة الموجودة في مستودعات الادارة، كما الى مصادرة جميع الكفالات المالية والى منع ادخال مصنوعات المنتج الى الاسواق اللبنانية، دون المساس بالملاحقات القضائية التي للإدارة اقامتها من اجل حفظ حقوقها. 3 - اذا اتخذ قرار بإدخال الصنف المرخص له ولم تنجز المتطلبات اللازمة لاستيراده خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم تكن هناك اسباب جدية يعود امر تقديرها للادارة.
مادة 14: احكام متفرقة: 1 - تعتمد من اجل تطبيق احكام هذا القرار احصائيات المبيعات التي تصدر عن الإدارة. 2 - في حال تلف البضاعة لأي سبب كان (كوجود خطأ بتصنيعها أو عدم تصريفها) يعتبر المنتج أو وكيله أو ممثله مسؤولاً عن جميع المصاريف والتكاليف والرسوم المرفئية والجمركية ومصاريف التلف الخ. 3 - يتم تحديد أسعار مبيع السيجارة والنرجيلة الإلكترونية وفقاً لمعادلة يقررها وزير المالية بناء على اقتراح الإدارة وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام. 4 - تتحمل الادارة الرسوم الجمركية ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المرفئية ونفقات الشحن إلى مستودعاتها ويجب أن تتضمن كل علبة اسم بلد المنشأ والتحذير الصحي المعتمد وفقاً للقوانين المعمول بها. 5 - يحذر على المنتج أو وكيله عقد أية اتفاقية من شأنها بيع باقي منتوجاتهم الى أي فئة إنتموا، من عرض أو بيع مصنوعات تابعة لمنتجين آخرين. 6 - يتم إلغاء كل صنف أو مشتق لم يكن يوجد منه أي مخزون ولم توضع له اية طلبية خلال فترة سنة. (أي بعد سنة من تاريخ سحب المخزون).
مادة 15: ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 2 تشرين الأول 2015
وزير المالية
علي حسن خليل