All legislation

قرار Decision No. 239 30/09/2015

تأسيس اتحاد رياضي بإسم «الاتحاد اللبناني للالعاب القتالية المختلطة - MMA »

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2619-2620
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016 from 03/11/2016
Amended by
قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة - MMA».

المادة 2

مادة 2: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - جمعية «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - بيروت - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 404 تاريخ 8/10/1954 والمرخص لها بممارسة لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 216/1/2012 تاريخ 19/7/2012 . 2 - جمعية «نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية - المتن - المرخصة بموجب القرار رقم 320/1/203 تاريخ 22/12/2003 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 42/1/2013 تاريخ 7/3/2013 . 3 - جمعية «نادي العهد الرياضي» - بيروت - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 145/اد تاريخ 17/4/1968 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 169/1/2013 تاريخ 22/8/2013 . 4 - جمعية «نادي تريومف الرياضي» - الشياح - بعبدا - المرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 211/1/2013 تاريخ 9/10/2013 . 5 - جمعية «نادي الهلال الرياضي» - طرابلس - المرخصة بموجب القرار رقم 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 والمضاف اليها لعبة {MMA} بموجب القرار رقم 168/1/2013 تاريخ 22/8/2013 .

المادة 3

مادة 3: تحدد غاية الاتحاد بما يلي: 1 - تنظيم شؤون «الالعاب القتالية المختلطة - MMA» ونشرها وتطويرها على سائر الاراضي اللبنانية. 2 - إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة دورياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه. 3 - اعداد نظامه العام واللائحة الفنية وتقديمهما الى المراجع المختصة للمصادقة عليهما. 4 - الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية للعبة. 5 - تحضير المنتجات الوطنية وتأمين التمثيل والمشاركة في المحافل العربية والاقليمية والقارية والدولية.

المادة 4

مادة 4: على الاتحاد المذكور التقيد باحكام القوانين والمراسيم والانظمة النافدة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة تحت طائلة تجميد الهيئة الادارية في حال عدم الالتزام.

المادة 5

مادة 5: تدعو الوزارة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة للاتحاد خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي