المادة 1
يلغى القرار رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة -MMA".
قرار Decision No. 287 29/09/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 13/7/2016 عن مجلس شورى الدولة برقم 324/2015 - 2016 المتعلق بوقف تنفيذ كل من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 وقرار المدير العام للشباب والرياضة رقم 303/2/2015 تاريخ 5/10/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة -MMA".
يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي