All legislation

قرار Decision No. 287 29/09/2016

إلغاء القرار رقم 239/1/2015 تاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة - MMA»

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
29/09/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3587
Status
In force
Amends
قرار رقم 239 تاريخ 30/09/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 29/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 13/7/2016 عن مجلس شورى الدولة برقم 324/2015 - 2016 المتعلق بوقف تنفيذ كل من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 وقرار المدير العام للشباب والرياضة رقم 303/2/2015 تاريخ 5/10/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 239/1/2015 الصادر بتاريخ 30/9/2015 المتعلق بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية المختلطة -MMA".

المادة 2

يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي