All legislation

قرار Decision No. 46 23/09/2015

تعيين السيد كريم - كبريال جان - كلود صاصي رئيساً للجنة الرقابة على هيئات الضمان بالإنابة

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
23/09/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2623
Status
In force
Amended by
قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 23/09/2015
Source
Lebanese University

وحيث أن مجلس الوزراء لم يعمد الى بحث موضوع الكتاب رقم 2015/1189 منذ شهر نيسان 2015 حتى تاريخه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد كريم - كبريال جان - كلود صاصي رئيساً للجنة الرقابة على هيئات الضمان بالإنابة الى أن تتم تسوية وضعه في مجلس الوزراء بأقرب وقت بإعطاء الصيغة التنفيذية لعقده.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالحقوق والواجبات الناتجة عن تولي السيد كريم - كبريال جان - كلود صاصي رئاسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان، تلك المحددة في العقد الموقع بين وزير الإقتصاد والتجارة والسيد كريم - كبريال جان - كلود صاصي والمرسل الى مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2015 والمسجل تحت الرقم 1189.

المادة 3

مادة 3: يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بتاريخ 1/10/2015.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار وينشر حيث يجب.

بيروت في 23/9/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم