The whole text

قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.»

المادة 2 من قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257362/article/2/