المواد
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرتان (ف) و(س) التالي نصهما: «ف - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. س - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.»
مادة 2: يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.»
مادة 3: يلغى نص البند (5) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.».
مادة 4: يلغى نص المقطع الاول من المادة «الحادية والعشرون مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.»
مادة 5: يلغى نص كل من النماذج (RO-11) و(ARO-11) و(ARO-12) و(ARO-17) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منها بنص جديد مرفق بهذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 7: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تشرين الأول 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه