The whole text

قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المقطع الاول من المادة «الحادية والعشرون مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.»

المادة 4 من قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257362/article/4/