The whole text

قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى، اعتباراً من تاريخه، نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - توضع كل «علبة» في كيس شفاف خاص بها يحتوي على البيانات الخاصة بكل «علبة» لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني) أو يعتمد غطاء جديد «للعلبة» يحتوي على جيب توضع فيه بطاقة تعريف تتضمن البيانات المنوه عنها وذلك لغاية 15/10/2015، علماً بأن تسليم «العلب» والاكياس الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم ثمنها، المحدد في الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بهذا القرار، عند التسليم مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257367/article/1/