The whole text

قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى، اعتباراً من 15/10/2015، نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علماً بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 15/ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257367/article/2/