المواد
مادة 1: يضاف الى البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الفقرة التالي نصها: يحتسب الانموذج (BBR-5) على اساس البنود (11200 + 18200 + 18300 + 18400 + 11500 + 11600 + 11700 + 11800 + 14100 + 17100 + 18100) الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 .
مادة 2: مادة 2: يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المرفقة بهذا القرار.»
مادة 3: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «9 - ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامناً» من المادة الأولى من هذا القرار، شهرياً، خلال مهلة اقصاها عشرون يوماً من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الأحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»
مادة 4: يلغى نص الانموذج (A-3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 5: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من وضعية 31/12/2015 .
مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 9 تشرين الأول 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه