The whole text

قرار وسيط رقم 12110 تاريخ 09/10/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: مادة 2: يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المرفقة بهذا القرار.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12110 تاريخ 09/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257370/article/2/