All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2093 16/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «العاصي للتنمية» مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2093
Date
16/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2737-2738
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 132 تاريخ 17/02/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2093 تاريخ 16/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العاصي للتنمية» مركزها: الهرمل - حي بديتا راس الوادي - العقار رقم 2421 - ملك فراس محمد علام. غايتها: 1 - العمل على تحسين وتنمية وتطوير القدرات الاكاديمية والثقافية والفنية والاقتصادية لدى المواطنين. 2 - العمل على تفعيل ونشر ثقافة حقوق الانسان والشفافية والمواطنة والعمل التطوعي والاجتماعي. 3 - اعداد وتقديم الدراسات والاستشارات والتدريبات. 4 - دعم وتمكين الفئات الاكثر ضعفاً لاسيما الاطفال والشباب والنساء. 5 - اعداد ودراسة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فراس محمد علام اماني شوقي ناصر الدين مالك حسن علام علي محمد علوه فداء كرم الساحلي عُلا علي محفوظ ميسلون غيث قطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس محمد علام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق