المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العاصي للتنمية» مركزها: الهرمل - حي بديتا راس الوادي - العقار رقم 2421 - ملك فراس محمد علام. غايتها: 1 - العمل على تحسين وتنمية وتطوير القدرات الاكاديمية والثقافية والفنية والاقتصادية لدى المواطنين. 2 - العمل على تفعيل ونشر ثقافة حقوق الانسان والشفافية والمواطنة والعمل التطوعي والاجتماعي. 3 - اعداد وتقديم الدراسات والاستشارات والتدريبات. 4 - دعم وتمكين الفئات الاكثر ضعفاً لاسيما الاطفال والشباب والنساء. 5 - اعداد ودراسة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فراس محمد علام اماني شوقي ناصر الدين مالك حسن علام علي محمد علوه فداء كرم الساحلي عُلا علي محفوظ ميسلون غيث قطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس محمد علام.