المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية راسيل الخيرية» {Raseal} مركزها: برج البراجنة - شارع الرويس - مقابل ليبان بوست - العقار رقم 2568 - القسم رقم 16 - ملك محمد منصور - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم. 2 - تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع. 3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة. 4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع. 5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي. 7 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإعاقة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة. 8 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حقل الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب. 9 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية. 10 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف. 11 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية. 12 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية: أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية \ للمدن. ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رشا غسان بزي سكينه احمد ماجد عُلا محمد عواد زينب علي عواضه فاطمه الزهراء احمد بزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمه الزهراء احمد بزي.