المادة 2
بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار، يمكن اعادة هيكلة ديون الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتعثرين بالتوافق بين المدين والمصارف والمؤسسات المالية الدائنة.
في حال تعدد المصارف والمؤسسات المالية الدائنة تعتمد الاصول والآلية التالية:
1 - لأجل إعادة الهيكلة يجب، على الاقل، توفر موافقة ثلثي عدد المصارف والمؤسسات المالية الدائنة التي تملك 60% على الاقل، من مجموع المديونية المصرفية للعميل المدين.
2 - يدير الدائن صاحب اكبر نسبة من الدين عملية اعادة الهيكلة ويشرف عليها ويسمى في ما بعد «المدير»، ما لم يتم الاتفاق بينه وبين الدائنين الآخرين على خلاف ذلك.
3 - يقوم «المدير» بتحديد تصور اولي مفصل لمعالجة وضع العميل بما فيه اعداد برنامج جديد للتسديد وذلك وفقاً للتدفقات النقدية لهذا الأخير وذلك بعد:
- دراسة البيانات المالية للعميل (الميزانية، حساب الارباح والخسائر، التدفقات النقدية....).
- الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية الدائنة ومن الدائنين الآخرين.
- إظهار نقاط الضعف التي أدت الى تدهور وضع العميل المالي وكيفية معالجة هذا الضعف.
4 - يبلغ «المدير» جميع المصارف والمؤسسات المالية الدائنة ولجنة الرقابة على المصارف عن مباشرته التفاوض مع المدين لأجل إعادة هيكلة الوضع المالي وعن تعهد المصارف والمؤسسات المالية، الموافقة على هذا التفاوض، بالامتناع عن إتخاذ أي إجراءات قانونية جديدة بحق المدين خلال مهلة التفاوض.
5 - تشترك في التفاوض جميع المصارف والمؤسسات المالية الموافقة
وذلك لوضع تصور نهائي لإعادة الهيكلة أو الجدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر اضافية بموافقة جميع المصارف والمؤسسات المالية المشاركة في التفاوض.
6 - دون المس بحقوق المصارف والمؤسسات المالية الدائنة الموافقة على اعادة الهيكلة في الضمانات المعطاة لها، على هذه الاخيرة أن تمتنع عن إتخاذ أية إجراءات منفردة لتعزيزها في مرحلة إعادة الهيكلة أو للقيام بأية اجراءات قضائية أو تنفيذية تضر بإعادة الهيكلة المتفق عليها مع المدين في حال التزامه بها.
7 - لا تلزم اعادة الهيكلة أي من الدائنين غير الموافقين عليها.